السيد محمد حسن الترحيني العاملي

474

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( شهادة النساء منفردات ( 1 ) ) ، لاختصاصها ( 2 ) بما يعسر اطلاع الرجال عليه ، والوصية ( 3 ) كما سلف في بابه ، ( ولا منضمات ) ( 4 ) إلى الرجال ، لاختصاصها ( 5 ) حينئذ ( 6 ) بالمال . وما في حكمه ( 7 ) ، والوكالة ولاية على التصرف وإن ترتب عليها ( 8 ) المال لكنه ( 9 ) غير مقصود . ( ولا تثبت بشاهد ويمين ) ، لما ذكر ( 10 ) ، إلا أن يشتمل على جهتين ( 11 ) ، كما